التعليمات
تعليمات الاشراف على المراكز الاسلامية التابعة للوزارة وإدارتها رقم 0 لسنة 2021
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات الاشراف على المراكز الاسلامية التابعة للوزارة وإدارتها) ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الوزارة : وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية .…
- المادة 3تنشأ المراكز الاسلامية للرجال والنساء بقرار من الوزير بناء على تنسيب من لجنة التراخيص للمراكز الإسلامية المشكلة وفق لأحكام المادة (7) من نظام المراكز الإسلامية رقم (107) …
- المادة 4أهداف المركز : 1.العناية بالقرآن الكريم تلاوة وحفظا وفهما . 2. نشر قيم الوسطية والاعتدال في فهم الإسلام ومعرفة الطرق الصحيحة في الدعوة . 3. تعزيز القيم الإسلامية والثقافي…
- المادة 5يسعى المركز لتحقيق أهدافه بالوسائل التالية : 1.تنظيم المواسم الثقافية والندوات والمؤتمرات العلمية. 2.عقد الندوات والاجتماعات والحلقات والبرامج والدورات التدريبية لمختلف ا…
- المادة 6يكون لكل مركز لجنة إدارية يرأسها المشرف وأربعة أعضاء متطوعين من أهل المنطقة يختارهم الوزير بناء على تنسيب المشرف.
- المادة 7تتولى اللجنة الإدارية للمركز المهام التالية : 1.وضع الخطط والبرامج لتحقيق أهداف المركز. 2. اتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة لتنفيذ الخطط والبرامج. 3.التوصية بتعيين المدرس…
- المادة 8يتولى المشرف المهام التالية : 1.الإشراف على النشاط الإسلامي وعلى الموظفين والعاملين في المركز ومتابعتهم إدارياً 2. تزويد الوزارة باحتياجات المركز. 3. التنسيب بتعيين الموظ…
- المادة 9يتولى المدرس ما يلي: 1.تدريس المادة وفقا للمنهاج المقرر من الوزارة. 2. تنظيم جدول بأسماء الحضور والغياب . 3. تقديم تقرير شهري للمشرف عن المنهاج الذي يدرسه ومستويات الطلبة…
- المادة 10يحظر تدريس وتدريب من هم أقل من عشرة سنوات الا بموافقة خطية من اولياء أمورهم.
- المادة 11تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي : 1.ما تخصصه الوزارة في موازنتها السنوية لتغطية نشاطات المركز. 2. التبرعات والهبات والوقف والوصايا التي يوافق عليها الوزير. 3. ريع ال…
- المادة 12الرقابة المالية :- 1.يتم الصرف والقبض في مالية المركز حسب الأنظمة والتعليمات المالية المعمول بها في الوزارة. 2. حسابات المركز تخضع للتدقيق المالي وفق ما تقرره الوزارة.
- المادة 13أي حالة لم تعالجها هذه التعليمات تعرض على الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.