المادة 12 من تعليمات الاشراف على المراكز الاسلامية التابعة للوزارة وإدارتها رقم 0 لسنة 2021
الرقابة المالية :-
1.يتم الصرف والقبض في مالية المركز حسب الأنظمة والتعليمات المالية المعمول بها في الوزارة.
2. حسابات المركز تخضع للتدقيق المالي وفق ما تقرره الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026