المادة 12 من تعليمات الاشراف على المراكز الاسلامية التابعة للوزارة وإدارتها رقم 0 لسنة 2021

الرقابة المالية :- 1.يتم الصرف والقبض في مالية المركز حسب الأنظمة والتعليمات المالية المعمول بها في الوزارة. 2. حسابات المركز تخضع للتدقيق المالي وفق ما تقرره الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك