المادة 11 من تعليمات الاشراف على المراكز الاسلامية التابعة للوزارة وإدارتها رقم 0 لسنة 2021

تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي : 1.ما تخصصه الوزارة في موازنتها السنوية لتغطية نشاطات المركز. 2. التبرعات والهبات والوقف والوصايا التي يوافق عليها الوزير. 3. ريع الانشطة المختلفة التي يقيمها المركز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك