المادة 8 من تعليمات الاشراف على المراكز الاسلامية التابعة للوزارة وإدارتها رقم 0 لسنة 2021

يتولى المشرف المهام التالية : 1.الإشراف على النشاط الإسلامي وعلى الموظفين والعاملين في المركز ومتابعتهم إدارياً 2. تزويد الوزارة باحتياجات المركز. 3. التنسيب بتعيين الموظفين والمستخدمين للمركز. 4. الإشراف على سير الاختبارات والامتحانات في المركز . 5. وضع برنامج التدريس اليومي أو الأسبوعي للمركز 6. توقيع الشهادات الصادرة عن المركز فيما يخص النشاط الإسلامي الذي يتم ترخيصه من الوزارة. 7. تنفيذ الأنشطة المختلفة بعد الحصول على موافقة الوزارة. 8. الإشراف على النشاط الاسلامي المنعقد في مقر المركز. 9. أي أمور اخرى تكلفه بها الوزارة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك