المادة 2 من تعليمات الاطلاع على سجل طلبات الاختراع والبراءات ونقل ملكية طلب براءة الاختراع أو البراءة ورهنه رقم 0 لسنة 2020
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في المادة (2) من قانون براءات الاختراع رقم (32) لسنة 1999وتعديلاته، ونظام براءات الاختراع رقم (97) لسنة 2001 وتعديلاته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026