المادة 3 من تعليمات الاطلاع على سجل طلبات الاختراع والبراءات ونقل ملكية طلب براءة الاختراع أو البراءة ورهنه رقم 0 لسنة 2020

تنتقل ملكية طلب براءة الاختراع أو البراءة إلى الغير بأي واقعة أو تصرف ناقل للملكية أو بأمر قضائي، ويشترط في التصرف أن يكون خطياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك