المادة 4 من تعليمات الاعتراض الالكتروني على بيانات الإشهار رقم 0 لسنة 2020

يقدم طلب الاعتراض على بيانات الإشهار من خلال الموقع الالكتروني على ان يتضمن الاعتراض البيانات التالية : تاريخ الاعتراض اسم الشخص مقدم الاعتراض وصفته اسباب الاعتراض بيانات الإشهار المعترض عليها

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك