المادة 5 من تعليمات الاعتراض الالكتروني على بيانات الإشهار رقم 0 لسنة 2020

يقوم المسجل بالنظر بالاعتراض خلال مدة اسبوع من تاريخ تقديمه ، والتنسيب للمراقب بإجراء اللازم ، وعلى المراقب إصدار قراره بشأن الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ رفعه اليه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك