المادة 5 من تعليمات الاعتراض الالكتروني على بيانات الإشهار رقم 0 لسنة 2020
يقوم المسجل بالنظر بالاعتراض خلال مدة اسبوع من تاريخ تقديمه ، والتنسيب للمراقب بإجراء اللازم ، وعلى المراقب إصدار قراره بشأن الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ رفعه اليه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026