المادة 6 من تعليمات الاعتراض الالكتروني على بيانات الإشهار رقم 0 لسنة 2020

يبلغ قرار المراقب الكترونيا للمعترض من خلال الموقع الالكتروني ويكون قراره بهذا الشأن قطعيا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك