المادة 5 من تعليمات الاعتراض على قرارات الرقابة والتفتيش المتخذة على البيانات الجمركية من قبل مؤسسة المواصف رقم 0 لسنة 2024
لجنة الاعتراض:
المادة (5) تشكيل اللجنة:
5-1 تشكل بقرار من المدير العام لجنة تتولى النظر في طلبات الاعتراض برئاسة مساعد المدير العام للشؤون الرقابية أو مساعد المدير العام للشؤون الفنية وعضوية كل من:
1- مدير مديرية الرقابة الحدودية نائباً للرئيس.
2- مدير وحدة ادارة المخاطر.
3- مدير مديرية التقييس.
4- مدير مديرية المقاييس.
5- مدير مديرية المصوغات.
6-مدير وحدة مكافحة التقليد والتحقق والتبليغ.
7- مدير وحدة الشؤون القانونية.
5-2 يمارس نائب رئيس اللجنة مهام رئيس اللجنة عند غيابه.
5-3 للجنة دعوة من تراه مناسباً من ذوي الاختصاص والخبرة للمشاركة في اجتماعات اللجنة والاستئناس برأيهم دون أن يكون لهم الحق في التصويت على قراراتها.
5-4 يسمي رئيس اللجنة مقرراً للجنة.
5-5 تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت الحاجة بناءً على دعوة من المدير العام أو من رئيس اللجنة، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم إضافة لمقرر اللجنة.
5-6 يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة صوت واحد وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح القرار الذي صوت له رئيس اللجنة.
5-7 تتولى اللجنة النظر في طلبات الاعتراض المحولة إليها من المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026