التعليمات
تعليمات الاعتراض على قرارات الرقابة والتفتيش المتخذة على البيانات الجمركية من قبل مؤسسة المواصف رقم 0 لسنة 2024
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات " تعليمات الاعتراض على قرارات الرقابة والتفتيش المتخذة على البيانات الجمركية من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس لسنة 2024، وتصبح سارية المفعول بعد مرور ث…
- المادة 2التعريفات يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون المواصفات والمقاييس. المؤسسة:…
- المادة 3تهدف هذه التعليمات إلى إتاحة الفرصة للمستورد أو من يفوضه/ يمثله للاعتراض على قرار المؤسسة بعدم إدخال (إعادة تصدير او اتلاف) المنتجات المستوردة من خلال المعابر الحدودية وق…
- المادة 4تطبق هذه التعليمات على طلبات الاعتراض الخاصة بالأنشطة الرقابية التي تقوم بها المؤسسة على المنتجات المستوردة، والمتضمنة الاعتراض أو إعادة دراسة قرار المؤسسة بعدم إدخال (إع…
- المادة 5لجنة الاعتراض: المادة (5) تشكيل اللجنة: 5-1 تشكل بقرار من المدير العام لجنة تتولى النظر في طلبات الاعتراض برئاسة مساعد المدير العام للشؤون الرقابية أو مساعد المدير العام …