التعليمات

تعليمات الاعتراض على قرارات الرقابة والتفتيش المتخذة على البيانات الجمركية من قبل مؤسسة المواصف رقم 0 لسنة 2024

5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات " تعليمات الاعتراض على قرارات الرقابة والتفتيش المتخذة على البيانات الجمركية من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس لسنة 2024، وتصبح سارية المفعول بعد مرور ث…
  2. المادة 2التعريفات يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون المواصفات والمقاييس. المؤسسة:…
  3. المادة 3تهدف هذه التعليمات إلى إتاحة الفرصة للمستورد أو من يفوضه/ يمثله للاعتراض على قرار المؤسسة بعدم إدخال (إعادة تصدير او اتلاف) المنتجات المستوردة من خلال المعابر الحدودية وق…
  4. المادة 4تطبق هذه التعليمات على طلبات الاعتراض الخاصة بالأنشطة الرقابية التي تقوم بها المؤسسة على المنتجات المستوردة، والمتضمنة الاعتراض أو إعادة دراسة قرار المؤسسة بعدم إدخال (إع…
  5. المادة 5لجنة الاعتراض: المادة (5) تشكيل اللجنة: 5-1 تشكل بقرار من المدير العام لجنة تتولى النظر في طلبات الاعتراض برئاسة مساعد المدير العام للشؤون الرقابية أو مساعد المدير العام …