المادة 2 من تعليمات الاعتراض على قرارات الرقابة والتفتيش المتخذة على البيانات الجمركية من قبل مؤسسة المواصف رقم 0 لسنة 2024
التعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون المواصفات والمقاييس.
المؤسسة: مؤسسة المواصفات والمقاييس.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
الوحدة التنظيمية: الفرع أو المديرية أو الوحدة في المؤسسة ذات العلاقة بالقرار المعترض عليه.
مقدم الطلب: المستورد او من يفوضه/ يمثله.
اللجنة: لجنة الاعتراض المشكلة بموجب احكام هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026