المادة 1 من تعليمات الاعتراض على قرارات الرقابة والتفتيش المتخذة على البيانات الجمركية من قبل مؤسسة المواصف رقم 0 لسنة 2024
تسمى هذه التعليمات " تعليمات الاعتراض على قرارات الرقابة والتفتيش المتخذة على البيانات الجمركية من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس لسنة 2024، وتصبح سارية المفعول بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026