المادة 2 من تعليمات الاعتراض على قرارات وإجراءات الرقابة والتفتيش المتخذة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 1 لسنة 2021

الباب الأول الهدف تهدف هذه التعليمات إلى إتاحة الفرصة للقائم على النشاط الاقتصادي للاعتراض على الممارسات والإجراءات والقرارات المتخذة بحقه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك