المادة 3 من تعليمات الاعتراض على قرارات وإجراءات الرقابة والتفتيش المتخذة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 1 لسنة 2021
الباب الثاني
المجال
تطبق هذه التعليمات على كافة الاعتراضات المقدمة من القائم على النشاط الاقتصادي باستثناء الاعتراضات المتعلقة بالأنشطة الرقابية والتفتيشية التي تقوم بها المؤسسة على المعابر الحدودية والإجراءات اللاحقة الخاصة بالبيانات الجمركية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026