المادة 13 من تعليمات الاعتراض على قرارات وإجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الزراعية رقم 5 لسنة 2022
أ- لا يعتد بأية نصوص تتعلق بشروط وإجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الزراعية في أية تعليمات صدرت أو تصدر بعد صدور هذه التعليمات.
ب- تلغى اية تعليمات أو أية نصوص في أي تعليمات تتعارض مع ما ورد في هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026