التعليمات
تعليمات الاعتراض على قرارات وإجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الزراعية رقم 5 لسنة 2022
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات الاعتراض على قرارات وإجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الزراعية لسنة 2022) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2التعريفات. يكون للعبارات والكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة القانو…
- المادة 3هدف التعليمات تهدف هذه التعليمات إلى التحقق من شفافية وسلامة الإجراءات المتخذة والقرارات الصادرة عن الوزارة والمتعلقة بالرقابة والتفتيش على الأنشطة الزراعية والضوابط والم…
- المادة 4الجهات المعترضة يحق للقائم على النشاط الزراعي الاعتراض لدى لجنة الاعتراضات وفقا لأحكام هذه التعليمات.
- المادة 5لجنة الاعتراضات أ- تشكل لجنة دائمة في الوزارة بقرار من الوزير لدراسة الاعتراضات المقدمة من القائمين على الانشطة الزراعية على الاجراءات والقرارات الصادرة عن الوزارة والمتع…
- المادة 6اجتماعات اللجنة أ- تعقد اللجنة اربعة اجتماعات في الشهر بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ستة من اعضائها على أن يكون الرئيس …
- المادة 7مهام اللجنة. تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية : أ- استلام وتصنيف طلبات الاعتراض المقدمة من قبل القائمين على الأنشطة الزراعية . ب-دراسة طلبات الاعتراض المقدمة للجنة.…
- المادة 8تصنيف طلبات الاعتراض تصنف طلبات الاعتراض كما يلي: أ- الاعتراض على مكان وزمان التفتيش. ب-الاعتراض على اجراءات تنسيق عملية التفتيش. ج- الاعتراض على المفتشين. د- الاعتراض عل…
- المادة 9آلية تقديم طلبات الاعتراض والنظر فيها: أ- للقائم على النشاط الزراعي مراجعة المديرية المعنية خلال خمسة أيام عمل تلي تاريخ الزيارة التفتيشية لتقديم طلب الاعتراض في الحالات …
- المادة 10إجراءات اللجنة على اللجنة إصدار قرارها بشأن الاعتراض وفقا للإجراءات التالية: أ- تنظر اللجنة في طلب الاعتراض وتصدر قرارها خلال مدة زمنية لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ ت…
- المادة 11على اللجنة التعاون مع كافة لجان الاعتراض في الوزارات والمؤسسات الأخرى للنظر في الاعتراضات الناتجة عن التفتيش المشترك.
- المادة 12على اللجنة إصدار تقارير سنوية لنتائج عمليات الاعتراض على اجراءات الرقابة والتفتيش على أن يتم استبعاد أسماء الانشطة الزراعية في التقارير المنشورة والتي يسمح للجمهور في الو…
- المادة 13أ- لا يعتد بأية نصوص تتعلق بشروط وإجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الزراعية في أية تعليمات صدرت أو تصدر بعد صدور هذه التعليمات. ب- تلغى اية تعليمات أو أية نصوص في أي …