المادة 2 من تعليمات الاعتراض على قرارات وإجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الزراعية رقم 5 لسنة 2022

التعريفات. يكون للعبارات والكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة القانون: الاقتصادية النافذ . نظام الاعتراض على قرارات وإجراءات النظام: التفتيش النافذ . الوزارة:وزارة الزراعة . الوزير:وزير الزراعة . الأمين :أمين عام وزارة الزراعة . العام المديرية المعنية بالتفتيش وتشمل المديرية :المديريات المركزية في مركز الوزارة المعنية ومديريات الزراعة في المحافظات والالوية. القائم على النشاطالمالك أو المدير أو أي شخص يمثل النشاط : الزراعيالزراعي. لجنة الاعتراض المشكلة وفقاً لأحكام هذه اللجنة: التعليمات. سجل توثيق طلبات الاعتراض وفقاً لأحكام سجل الاعتراض: هذه التعليمات. هي الانشطة الزراعية الواردة في الدليل الوطني لتصنيف الانشطة الاقتصادية الأنشطة الزراعية: وكذلك الحيازات الزراعية والانشطة التي ترخصها الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك