المادة 7 من تعليمات الاعتراض على قرارات وإجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الزراعية رقم 5 لسنة 2022
مهام اللجنة.
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :
أ- استلام وتصنيف طلبات الاعتراض المقدمة من قبل القائمين على الأنشطة الزراعية .
ب-دراسة طلبات الاعتراض المقدمة للجنة.
ج- الاطلاع على كافة الوثائق ذات العلاقة بالاعتراض.
د- النظر في طلبات الاعتراض المتعلقة بأعمال الرقابة والتفتيش الصادرة عن الوزارة.
ه- قبول طلبات الاعتراض أو رفضه.
و- إصدار القرار اللازم لذلك أو رفضه إذا كانت الإجراءات أو القرارات المتخذة وفق التشريعات.
ز- أي مهام أخرى تتعلق بأعمال الرقابة والتفتيش يكلفها بها الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026