المادة 7 من تعليمات الاعتراض على قرارات وإجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الزراعية رقم 5 لسنة 2022

مهام اللجنة. تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية : أ- استلام وتصنيف طلبات الاعتراض المقدمة من قبل القائمين على الأنشطة الزراعية . ب-دراسة طلبات الاعتراض المقدمة للجنة. ج- الاطلاع على كافة الوثائق ذات العلاقة بالاعتراض. د- النظر في طلبات الاعتراض المتعلقة بأعمال الرقابة والتفتيش الصادرة عن الوزارة. ه- قبول طلبات الاعتراض أو رفضه. و- إصدار القرار اللازم لذلك أو رفضه إذا كانت الإجراءات أو القرارات المتخذة وفق التشريعات. ز- أي مهام أخرى تتعلق بأعمال الرقابة والتفتيش يكلفها بها الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك