المادة 6 من تعليمات الاعتراض على قرارات وإجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الزراعية رقم 5 لسنة 2022
اجتماعات اللجنة
أ- تعقد اللجنة اربعة اجتماعات في الشهر بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ستة من اعضائها على أن يكون الرئيس أو من ينيبه من بينهم، وتتخذ اللجنة قرارها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع وبمصادقة الوزير.
ب- للجنة دعوة من تراه مناسبا من ذوي الاختصاص والخبرة من داخل الوزارة أو خارجها في أي من المواضيع المعروضة عليها للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت.
ج- يمكن لصاحب العلاقة طلب حضور اجتماع اللجنة لطرح وجهة نظره والحيثيات والمبررات التي استند عليها في طلب الاعتراض دون المشاركة في المشاورات والمناقشة.
د- ينظم محضر الاجتماع والقرار على النموذج المعتمد لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026