المادة 8 من تعليمات الاعتراض على قرارات وإجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الزراعية رقم 5 لسنة 2022
تصنيف طلبات الاعتراض
تصنف طلبات الاعتراض كما يلي:
أ- الاعتراض على مكان وزمان التفتيش.
ب-الاعتراض على اجراءات تنسيق عملية التفتيش.
ج- الاعتراض على المفتشين.
د- الاعتراض على طريقة اخذ العينات.
ه- الاعتراض على تقرير التفتيش.
و- الاعتراضات الاخرى ويتم تحديدها في طلب الاعتراض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026