المادة 9 من تعليمات الاعتراض على قرارات وإجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الزراعية رقم 5 لسنة 2022
آلية تقديم طلبات الاعتراض والنظر فيها:
أ- للقائم على النشاط الزراعي مراجعة المديرية المعنية خلال خمسة أيام عمل تلي تاريخ الزيارة التفتيشية لتقديم طلب الاعتراض في الحالات المنصوص عليها في المادة (8).
ب-في حال تمت الزيارة التفتيشية دون التنسيق مع القائم على النشاط الزراعي وحسب ما تنص عليه تعليمات اجراءات الرقابة والتفتيش فعلى القائم على النشاط الزراعي تقديم الاعتراض خلال خمسة أيام عمل تلي تاريخ تبليغه بتقرير الزيارة التفتيشية.
ج- لا ينظر باي طلبات اعتراض ترد الى المديريات المعنية بعد فترة الاعتراض المنصوص عليها في الفقر (أ، ب) من هذه المادة.
د- يعبئ القائم على النشاط الزراعي نموذج الاعتراض المعتمد ويحدد فيه البند المعترض عليه حسب المادة (8) ويرفق اي وثائق يراها داعمة لاعتراضه.
ه- يقدم طلب الاعتراض الى المديرية بعد التأكد من استكمال كافة الوثائق والمتطلبات اللازمة واستيفاء الرسوم المالية حسب تعليمات بدل الخدمات النافذ ويوثق الاعتراض في ديوان الوزارة او المديرية المعنية لتتم احالته من مقرر اللجنة لعرضه على اللجنة.
و- يتم تحويل الاعتراضات بعد توثيقها في ديوان الوزارة او المديرية المعنية الى مقرر اللجنة حيث يتم التأكد من وجود كافة الوثائق المتعلقة بالاعتراض (طلب الاعتراض وتقرير التفتيش) وتثبيتها في سجل الاعتراضات واعطائها رقما متسلسلا ويتم تزويد صاحب الاعتراض برقم الطلب المتسلسل.
ز- يحيل مقرر اللجنة طلب الاعتراض الى اللجنة خلال مدة لا تتجاوز (48) ساعة من تاريخ تثبيت طلب الاعتراض في سجل الاعتراضات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026