المادة 10 من تعليمات الاعتراض على قرارات وإجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الزراعية رقم 5 لسنة 2022

إجراءات اللجنة على اللجنة إصدار قرارها بشأن الاعتراض وفقا للإجراءات التالية: أ- تنظر اللجنة في طلب الاعتراض وتصدر قرارها خلال مدة زمنية لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تثبيت طلب الاعتراض في سجل الاعتراضات. ب- تنظر اللجنة في طلب الاعتراض خلال يومي عمل من تاريخ تثبيت طلب الاعتراض في سجل الاعتراضات في الحالات التالية: 1. إذا كانت طبيعة المخالفة او القرار المتخذ بحق النشاط الزراعي موضوع الاعتراض تؤثر بشكل كبير على سير عمل النشاط او انتاجيته أو وقف عمله. 2.إذا كانت طبيعة المخالفة تتطلب اجراءات لدى المحاكم المختصة. ج- للجنة اتخاذ القرارات التالية: 1. النظر في الاعتراض واتخاذ القرارات التالية: - الطلب من المديرية المعنية العمل على تنفيذ زيارة تفتيشية جديدة ويعرض تقرير التفتيش الجديد على اللجنة في اول جلسة لها وتتخذ قرارها بشأنه. - تعديل تقرير التفتيش. - الغاء تقرير التفتيش. 2. رد الاعتراض إذا تبين أن كافة الاجراءات الرقابية والتفتيشية تمت وفقا للتشريعات المعمول بها وكذلك سلامة الشروط المرجعية التي تم تنفيذ الإجراءات بموجبها. د- يعتبر قرار اللجنة نهائيا وجزءا لا يتجزأ من تقرير التفتيش ويكون قابلا للطعن أمام المحكمة الادارية. ه- بعد صدور قرار اللجنة بشان الاعتراض ، على مقرر اللجنة عمل ما يلي: 1.إحالة قرار اللجنة الى المديرية المعنية لإجراء المقتضى القانوني حسب الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب قانون الزراعة النافذ او حفظ الاعتراض وحسب طبيعة قرار اللجنة. 2. تبليغ المعترض بالقرار الصادر عن لجنة الاعتراضات خلال يومي عمل من تاريخ صدوره ويتم إبلاغه بالقرار بكافة وسائل الاتصال المتاحة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك