المادة 4 من تعليمات الاعتراض على قرارات وإجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الزراعية رقم 5 لسنة 2022
الجهات المعترضة
يحق للقائم على النشاط الزراعي الاعتراض لدى لجنة الاعتراضات وفقا لأحكام هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026