المادة 5 من تعليمات الاعتراض على قرارات واجراءات التفتيش في وزارة البيئة رقم 0 لسنة 2020
آلية تقديم طلبات الاعتراض
أ- يجوز للقائم على النشاط الاقتصادي تقديم طلب الاعتراض على اجراءات التفتيش الصادرة عن المفتش أو القرارات التفتيش الصادرة عن الوزارة خلال خمسة ايام عمل تلي تاريخ زيارة التفتيش للنشاطه من خلال تعبئة نموذج الاعتراض الكترونيًا أو لمكتب خدمة الجهموراذا كان الطلب ورقياً والمرفق بهذه التعليمات.
ب- يتم تسليم مقدم الطلب اشعار باستلام الطلب وفقا لرقم متسلسلاً مبينا فيه اكتمال الطلب من عدمه .
ج- للقائم على النشاط الاقتصادي ارفاق الوثائق التالية ادناه عند تقديمه الاعتراض وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة .
- صورة عن بطاقة الاحوال او جواز السفر لمقدم الطلب.
- الموافقة البيئية للمنشأة (إن وجدت).
- رخصة المنشأة .
- صورة عن التفويض اذا كان الاعتراض مقدم من غير القائم على النشاط الاقتصادي.
- أية وثائق يرغب صاحب طلب الاعتراض ارفاقها.
د- يتم تحويل طلب الاعتراض ومرفقاته الى مقرر اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026