التعليمات
تعليمات الاعتراض على قرارات واجراءات التفتيش في وزارة البيئة رقم 0 لسنة 2020
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات الاعتراض على قرارات واجراءات التفتيش في وزارة البيئة لسنة 2020) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
- المادة 2التعريفات يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الرقابة والتفتيش على الانشط…
- المادة 3هدف التعليمات تهدف هذه التعليمات الى التحقق من سلامة الاجراءات المتخذة والقرارات الصادرة عن الوزارة والمتعلقة بالتفتيش على الانشطة الاقتصادية والضوابط والمعايير التي تضعه…
- المادة 4لجنة الاعتراض أ- تشكل في الوزارة بقرار من الوزير لجنة تسمى ( لجنة الاعتراض ) مرة كل سنتين للنظر في طلبات الاعتراض المتعلقة باعمال الرقابة والتفتيش برئاسة مساعد الامين الع…
- المادة 5آلية تقديم طلبات الاعتراض أ- يجوز للقائم على النشاط الاقتصادي تقديم طلب الاعتراض على اجراءات التفتيش الصادرة عن المفتش أو القرارات التفتيش الصادرة عن الوزارة خلال خمسة اي…
- المادة 6آلية عمل لجنة الاعتراضصفحة 3 من 5 1- يتولى مقرر اللجنة بدعوتها الى الاجتماع وتحويل طلبات الاعتراض اليها للنظر فيها 2- تجتمع اللجنة لنظر في طلبات الاعتراض وفقا لما يلي : أ…
- المادة 7للجنة بناء على تنسيب الامين العام تعديل هذه التعليمات حسب مقتضى الحال . الملحق رقم (1) نموذج طلب اعتراض اسم المنشأة الاقتصادية:............................... الرقم الوطن…