التعليمات

تعليمات الاعتراض على قرارات واجراءات التفتيش في وزارة البيئة رقم 0 لسنة 2020

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات الاعتراض على قرارات واجراءات التفتيش في وزارة البيئة لسنة 2020) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2التعريفات يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الرقابة والتفتيش على الانشط…
  3. المادة 3هدف التعليمات تهدف هذه التعليمات الى التحقق من سلامة الاجراءات المتخذة والقرارات الصادرة عن الوزارة والمتعلقة بالتفتيش على الانشطة الاقتصادية والضوابط والمعايير التي تضعه…
  4. المادة 4لجنة الاعتراض أ- تشكل في الوزارة بقرار من الوزير لجنة تسمى ( لجنة الاعتراض ) مرة كل سنتين للنظر في طلبات الاعتراض المتعلقة باعمال الرقابة والتفتيش برئاسة مساعد الامين الع…
  5. المادة 5آلية تقديم طلبات الاعتراض أ- يجوز للقائم على النشاط الاقتصادي تقديم طلب الاعتراض على اجراءات التفتيش الصادرة عن المفتش أو القرارات التفتيش الصادرة عن الوزارة خلال خمسة اي…
  6. المادة 6آلية عمل لجنة الاعتراضصفحة 3 من 5 1- يتولى مقرر اللجنة بدعوتها الى الاجتماع وتحويل طلبات الاعتراض اليها للنظر فيها 2- تجتمع اللجنة لنظر في طلبات الاعتراض وفقا لما يلي : أ…
  7. المادة 7للجنة بناء على تنسيب الامين العام تعديل هذه التعليمات حسب مقتضى الحال . الملحق رقم (1) نموذج طلب اعتراض اسم المنشأة الاقتصادية:............................... الرقم الوطن…