المادة 2 من تعليمات الاعتراض على قرارات واجراءات التفتيش في وزارة البيئة رقم 0 لسنة 2020

التعريفات يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية . النظام : نظام الاعتراض على قرارات واجراءات التفتيش . الوزارة : وزارة البيئة . الوزير : وزير البيئة. الامين العام : امين عام وزارة البيئة . القائم على النشاط الاقتصادي : المالك اوالمدير او اي شخص يمثل النشاط الاقتصادي في حضور اجراءات الرقابة والتفتيش اللجنة : لجنة الاعتراض المشكلة وفقا لاحكام هذه التعليمات . سجل اعتراض : سجل توثيق طلبات الاعتراض وفقا لاحكام هذه التعليمات . المرجع المختص : الوزير أو الامين العام أو المدير المعني لدى مركز الوزارة والمديريات في المحافظات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك