المادة 2 من تعليمات الاعتراض على قرارات واجراءات التفتيش في وزارة البيئة رقم 0 لسنة 2020
التعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية .
النظام : نظام الاعتراض على قرارات واجراءات التفتيش .
الوزارة : وزارة البيئة .
الوزير : وزير البيئة.
الامين العام : امين عام وزارة البيئة .
القائم على النشاط الاقتصادي : المالك اوالمدير او اي شخص يمثل النشاط الاقتصادي في حضور اجراءات الرقابة والتفتيش اللجنة : لجنة الاعتراض المشكلة وفقا لاحكام هذه التعليمات .
سجل اعتراض : سجل توثيق طلبات الاعتراض وفقا لاحكام هذه التعليمات .
المرجع المختص : الوزير أو الامين العام أو المدير المعني لدى مركز الوزارة والمديريات في المحافظات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026