المادة 3 من تعليمات الاعتراض على قرارات واجراءات التفتيش في وزارة البيئة رقم 0 لسنة 2020
هدف التعليمات
تهدف هذه التعليمات الى التحقق من سلامة الاجراءات المتخذة والقرارات الصادرة عن الوزارة والمتعلقة بالتفتيش على الانشطة الاقتصادية والضوابط والمعايير التي تضعها وفقا للتشريعات المعمول بها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026