المادة 3 من تعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية لسنة 2023 رقم 0 لسنة 2023
لغايات الاعتراف بمؤسسة التعليم العالي غير الأردنية يشترط ما يلي :- أ أن لا تقل مدة الدراسة اللازمة لنيل أي من الشهادات التالية عن ما يلي :-
1. سنتين دراسيتين بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها للشهادة الجامعية المتوسطة.
2. ثلاث سنوات دراسية بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها لشهادة البكالوريوس.
3. سنة دراسية واحدة بعد شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها لشهادة الدبلوم العالي.
4. سنة دراسية واحدة بعد شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها لشهادة الماجستير.
5. ثلاث سنوات دراسية بعد شهادة الماجستير أو ما يعادلها لشهادة الدكتوراه.
6. أربع سنوات دراسية بعد شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها لشهادة الدكتوراه).
ب أن لا تقل مدة الدراسة في السنة الدراسية الواحدة عن ثمانية أشهر أو فصلين دراسيين أو ما يعادلهما من مقررات أو ساعات معتمدة.
المادة 4ارتباطات المادة
أ لغايات الاعتراف بمؤسسة التعليم العالي غير الأردنية التي تمنح شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، يشترط تحقق الأسس والمعايير التاليةتعديلات المادة 1 مجتمعة:-
1. أن تكون مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية معتمدة من الجهة الرسمية المختصة ومن هيئة الاعتماد إن وجدت في بلدها، أو أن تكون معتمدة من إحدى هيئات الاعتماد الإقليمية أو الدولية في حال عدم وجود هيئة اعتماد في بلدها.
2. أن تكون نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة لديها ضمن النسب المعتمدة عالميا.
3. أن تكون نسبة حملة شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من أعضاء هيئة التدريس المتفرغين لديها ضمن النسب المعتمدة عالميا.
4. أن تتوفر في مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية بنية تحتية مناسبة لنمط أو أنماط التعليم التي تقدمها من حيث المباني والمرافق والمختبرات والتجهيزات والأجهزة والمكتبة وقاعات التدريس والمستشفيات التعليمية والعيادات والمشاغل الهندسية وقواعد البيانات والأماكن المخصصة للأنشطة الطلابية اللامنهجية.
5. أن يكون قد مضى على تأسيس مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية ما لا يقل عن خمس سنوات وأن تكون قد خرجت فوجاً واحداً على الأقل من جميع الكليات القائمة عند بحث الإعتراف بها، ما لم تقرر لجنة الاعتراف في حالات خاصة ومبررة وبموافقة الوزير خلاف ذلك.
ب - لغايات الاعتراف بمؤسسة التعليم العالي غير الأردنية التي تمنح شهادة أعلى من شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها يشترط تحقق الأسس والمعايير التالية مجتمعة:-
1 - أن تكون مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية معترف بها لغايات منح شهادة البكالوريوس ويجوز في حالات خاصة ومبررة الاعتراف بالمؤسسة التي لا تمنح شهادة البكالوريوس إذا كانت عالمية ولها سمعة بحثية مرموقة.
2 - أن تكون نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة لديها ضمن النسب المعتمدة عالميا لبرامج الدراسات العليا.
3- أن تكون نسبة حملة رتبتي الأستاذ والأستاذ المشارك أو ما يكافئهما من أعضاء هيئة التدريس المتفرغين لديها ضمن النسب المعتمدة عالميا لبرامج الدراسات العليا.
4 أن يكون هناك عدد مناسب من البحوث العلمية المنشورة لأعضاء هيئة التدريس لديها على احدى قواعد البيانات العالمية، مثل (Scopus) أو (Web of Science).
ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ج) من هذه المادة ، يتم الاعتراف بمؤسسة التعليم العالي في الولايات المتحدة الامريكية لجميع الشهادات اذا ورد اسمها ضمن أي من الهيئات التالية المعتمدة من قبل هيئة (CHEA -Council for Higher Education Accreditation):-
- ,Accrediting Commission for Community and Junior Colleges (ACCJC) of Schools and Colleges صفحة 3Association من 6Western.
- (HLC) Higher Learning Commission.
- (MSCHE) Middle States Commission on Higher Education.
- (NECHE) New England Commission of Higher Education.
- (NWCCU) Northwest Commission on Colleges and Universities.
- Southern Association of Colleges and Schools Commission on (SACSCOC) Colleges.
-(WSCUC) WASC Senior College and University Commission.
د - لا يسري قرار الاعتراف بمؤسسة التعليم العالي غير الأردنية على فروعها التي تقع خارج الدولة الأم، ولغايات الاعتراف بالفرع تطبق أحكام هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026