المادة 5 من تعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية لسنة 2023 رقم 0 لسنة 2023

أ لغايات الاعتراف بمؤسسة التعليم العالي غير الأردنية التي تقدم تعلما الكترونيا كاملاً عن بعد يشترط تحقق الأسس والمعايير التالية مجتمعة:- 1. أن تكون مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية معترفاً بها لدى الوزارة لغايات التعليم التقليدي، وللشهادة ذاتها التي تطرح المؤسسة فيها تعلما الكترونيا كاملاً عن بعد. 2. أن لا يقل الحد الأدني لمدة الدراسة اللازمة للحصول على الشهادة عن الحد الأدنى لمتطلبات الشهادات النظيرة لها حسب التعليم التقليدي. 3. أن تقدم مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية تعلما إلكترونيا متزامنا بالمعنى المقصود في نظام إدماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي لا يقل عن ثلث عدد أو مدة اللقاءات بين عضو هيئة التدريس والطلبة وأن تقدم الوثائق الأصولية المعززة لذلك. 4. أن يتم عقد الامتحانات بالوسائل الالكترونية في أماكن محددة ومعتمدة من مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية وتحت إشرافها المباشر وذلك من خلال آليات تضمن سلامة التنفيذ، على أن تقدم الوثائق الأصولية المعززة لذلك. 5. أن توفر مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية المادة التعليمية بشقيها المتزامن وغير المتزامن بالمعنى المقصود في نظام إدماج التعلم الالكتروني في مؤسسات التعليم العالي على المنصات الإلكترونية. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تضع لجنة الاعتراف قائمة بأسماء مؤسسات التعليم العالي غير الأردنية المعترف بها لدى الوزارة والتي تقدم تعلماً الكترونياً كاملاً عن بعد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك