المادة 7 من تعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية لسنة 2023 رقم 0 لسنة 2023

تعتبر مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية معترف بها حكماً لغاية منح الشهادة الجامعية المتوسطة شريطة أن تكون المؤسسة معتمدة من قبل الجهة الرسمية المختصة في الدولة التي تقع فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك