المادة 7 من تعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية لسنة 2023 رقم 0 لسنة 2023
تعتبر مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية معترف بها حكماً لغاية منح الشهادة الجامعية المتوسطة شريطة أن تكون المؤسسة معتمدة من قبل الجهة الرسمية المختصة في الدولة التي تقع فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026