المادة 8 من تعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية لسنة 2023 رقم 0 لسنة 2023

يجوز، في حالات خاصة ومبررة، أن يُ قتصر الاعتراف بمؤسسة التعليم العالي غير الأردنية على برامج أو تخصصات معينة دون غيرها، إذا ثبت استيفائها لشروط ومعايير الاعتراف. كما يجوز للجنة الاعتراف استثناء برنامج أو تخصص معين من قرار الاعتراف، إذا تبيّن عدم استيفائه للمعايير المعتمدة، وذلك بموجب قرار مسبب يصدر عنها ويُوافق عليه الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك