المادة 9 من تعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية لسنة 2023 رقم 0 لسنة 2023

أ- لا يُ عتد بأي شهادة صادرة من مؤسسة تعليم عال غير أردنية ما لم تستوفِ المؤسسة أو البرنامج أو التخصص شروط الاعتراف الواردة في هذه التعليمات. ب- للجنة الاعتراف إعادة النظر بقرار الاعتراف بمؤسسة التعليم العالي غير الأردنية إذا تبين لها إخلالها بهذه التعليمات أو في حال ظهور مستجدات توجب ذلك. ج- لا يُ عاد النظر في طلب الاعتراف بمؤسسة التعليم العالي التي تم رفض طلبها إلا بعد مرور ستة أشهر على الأقل من تاريخ صدور قرار الرفض، وذلك بشرط تحديث الطلب السابق وتقديم طلب جديد يتضمن معالجة كافة النواقص التي كانت سببًا في الرفض. د- على لجنة الاعتراف دراسة قوائم المؤسسات التعليمية المعترف بها لدى الوزارة، ومراجعتها دوريًا على الأقل مرة كل ثلاث سنوات. ه. يكلف رئيس لجنة الإعتراف عدداً من أعضائها بزيارة مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية، بناءً على دعوتها للتحقق من مدى التزامها بأسس ومعايير الإعتراف الواردة في هذه التعليمات

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك