المادة 19 من تعليمات الامتحانات الخاصة بمعايير التعليم والتدريب البحري لإصدار الشهادات للملاحين في المملكة ا رقم 0 لسنة 2026
تتولى الهيئة من خلال لجنة تشكل لهذه الغاية ما يلي:-
أ- تدقيق كتيبات التدريب قبل التحاق الطالب بالدورة .
ب- تقييم الطالب بعد الانتهاء من الدورة وللجنة أن تقرر أيا مما يلي:-
1- إلحاق الطالب في دورة على المحاكيات الملاحية والورش الهندسية المتكاملة في حال عدم اجتيازه التقييم.
2- عودة الطالب الى الخدمة البحرية لمدة (3) أشهر في حال عدم اجتيازه التقييم للمرة الثانية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026