التعليمات

تعليمات الامتحانات الخاصة بمعايير التعليم والتدريب البحري لإصدار الشهادات للملاحين في المملكة ا رقم 0 لسنة 2026

20 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات ( تعليمات الامتحانات الخاصة بمعايير التعليم والتدريب البحري لإصدار الشهادات للملاحين في المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 2026) ويعمل بها من تاريخ نشرها ف…
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : - الوزير:وزير النقل. الهيئة:الهيئة البحرية الأردنية. …
  3. المادة 3تقوم الهيئة بتطبيق المعايير النوعية وفقاً لأحكام اللئحة (8/I) من الاتفاقية .
  4. المادة 4أ- يشكل المدير العام لجنة فنية لإجراء الامتحانات الشفوية برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:- 1-رئيس قسم الامتحانات او من ينوب عنه بمستوى ربان او كبير مهندسين. 2- ربان . 3…
  5. المادة 5أ- يشترط في رئيس اللجنة الفنية أن يكون حاصلا على ما يلي:- 1- شهادة كفاءة بمستوى كبير مهندسين بحريين أو ربان. 2- شهادة دورة تشغيل محاكيات بغرفة المحركات أو غرفة القيادة . …
  6. المادة 6أ- تتولى اللجنة الفنية المهام والصلاحيات التالية:- 1- إجراء الامتحانات الشفوية الخاصة بمنح شهادات الكفاءة والأهلية. 2- رفع نتائج الامتحانات الشفوية لقسم الامتحانات . ب- ت…
  7. المادة 7يتولى قسم الامتحانات في المديرية المهام التالية:- أ- المشاركة في تقييم المواد التي سبق للمتقدم دراستها في إحدى الجامعات والمعاهد البحرية المعترف بها وتقرير أحقية المتقدم …
  8. المادة 8أ- يقدم طلب التسجيل في الدورة الى المؤسسة التعليمية قبل الموعد المحدد لبدئها. ب -تتولى المؤسسة التعليمية استقبال طلبات المتقدمين وتدقيقها وفقا لأحكام هذه التعليمات. ج-على…
  9. المادة 9أ-يجب على المتقدم لأي من امتحانات شهادة الكفاءة والأهلية حضور الدورة في المؤسسة التعليمية قبل التقدم للامتحان. ب- يتم إجراء التقييم الشفوي لشهادة الكفاءة غير الأردنية في …
  10. المادة 10أ- تعتمد الهيئة أنواع التدريب البحري اللازم على متن السفينة للطالب الذي أتم بنجاح مرحلة الدراسات النظرية الملاحية او الهندسية المعتمدة منها التي لا تقل عن عامين دراسيين ف…
  11. المادة 11تصدر الهيئة شهادة الكفاءة أو شهادة الأهلية وتجددهما إذا استوفى المتقدم لامتحان الشهادة شروطها ومتطلباتها وفقاً لأحكام تعليمات تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدري…
  12. المادة 12أ- يعقد الامتحان حسب مواعيد الامتحانات المعتمدة من الهيئة. ب-يحرم المتقدم للامتحان الذي ثبت عليه الغش او الإخلال بنظام الامتحان من التقدم للامتحان لمدة ستة أشهر من تاريخ …
  13. المادة 13تتولى المؤسسة التعليمية ما يلي:- أ-إبلاغ الهيئة بأسماء الطلبة المتقدمين للامتحانات خلال مدة لا تقل عن (15) يوماً قبل موعد الامتحان المقرر حسب مواعيد الامتحانات المعتمدة. …
  14. المادة 14يلتزم الطالب عند الدخول الى قاعة الامتحان بما يلي:- أ-إحضار بطاقة الأحوال الشخصية او جواز السفر او أي وثيقة أخرى لاثبات الشخصية تعتمدها الهيئة. ب-عدم إدخال الادوات الدراس…
  15. المادة 15أ- يعتبر الطالب ناجحاً في الدورة إذا اجتاز الامتحان التحريري والشفوي بنجاح. ب- تكون علامة الحد الأدنى للنجاح في كل مادة من مواد الامتحان والمواد المشتركة (60%) وفي حال ال…
  16. المادة 16أ-مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة (12) من هذه التعليمات، يعتبر الطالب راسبا في الامتحان في أي من الحالات التالية:- 1- الإخلال بنظام الامتحان أو تصرفه بشكل غير لائق. 2- الت…
  17. المادة 17يتولى مندوب أو مراقب الهيئة وحسب جدول الامتحانات ما يلي:- أ-مراقبة سير الامتحانات والتوقيع والختم على دفاتر الإجابة قبل بدء الامتحان وتوزيع ورقة الأسئلة ويكون التوقيع لغا…
  18. المادة 18أ- بعد إعلان النتائج تقوم المؤسسة التعليمية بإرسال ملفات الطلاب الذين اجتازوا الامتحانات التحريرية والشفوية بنجاح للهيئة على أن يتضمن كل ملف كافة الشهادات والوثائق المطلو…
  19. المادة 19تتولى الهيئة من خلال لجنة تشكل لهذه الغاية ما يلي:- أ- تدقيق كتيبات التدريب قبل التحاق الطالب بالدورة . ب- تقييم الطالب بعد الانتهاء من الدورة وللجنة أن تقرر أيا مما يلي:…
  20. المادة 20تلغى تعليمات جهاز ومركز الامتحانات الخاص بمعايير التدريب وإصدار الشهادات والنوبات للعاملين في البحر لسنة 2005.