المادة 9 من تعليمات الامتحانات الخاصة بمعايير التعليم والتدريب البحري لإصدار الشهادات للملاحين في المملكة ا رقم 0 لسنة 2026
أ-يجب على المتقدم لأي من امتحانات شهادة الكفاءة والأهلية حضور الدورة في المؤسسة التعليمية قبل التقدم للامتحان.
ب- يتم إجراء التقييم الشفوي لشهادة الكفاءة غير الأردنية في حالة طلب معادلة الشهادة للمستوى نفسه بعد قبول طلبه من قبل لجنة التدقيق والتحقق وفي حال عدم اجتياز التقييم فعلى الطالب دخول الدورة للمستوى نفسه لشهادة الكفاءة الحالية .
ج- لغايات تطوير شهادة الكفاءة غير الأردنية للحصول على شهادة الكفاءة الأردنية بمستوى أعلى، يجب على الطالب بعد قبول طلبه من قبل لجنة التدقيق والتحقق اجتياز التقييم الشفوي ومتطلبات الدورة لشهادة الكفاءة المراد الحصول عليها .
د- يجب على المتقدم لأي مستوى من امتحانات شهادات الكفاءة والأهلية أن يكون قد أتم مدة الخدمة البحرية المطلوبة حسب تعليمات تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (STCW) لسنة 2011.
ه-تمنح شهادة مشغل الراديو العام (GOC) بعد اجتياز متطلبات دورة (GOC) واجتياز التقييم الخاص بهذه الشهادة.
و- في حال رسوب الطالب في تقييم مشغل الراديو العام (GOC) يعاد تقييمه بعد أسبوعين من تاريخ إعلان نتائج الامتحانات رسميا وفي حال رسوبه ثلاث مرات، فعليه الانتظام في حضور دورة جديدة واجتياز التقييم الخاص بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026