المادة 10 من تعليمات الامتحانات الخاصة بمعايير التعليم والتدريب البحري لإصدار الشهادات للملاحين في المملكة ا رقم 0 لسنة 2026
أ- تعتمد الهيئة أنواع التدريب البحري اللازم على متن السفينة للطالب الذي أتم بنجاح مرحلة الدراسات النظرية الملاحية او الهندسية المعتمدة منها التي لا تقل عن عامين دراسيين في المؤسسة التعليمية وعلى النحو التالي:
1- التدريب البحري الموجه على أن يدون في كتيب التدريب المعتمد والمصادق عليه من الهيئة والموقع حسب الأصول من الربان والمختوم بخاتم السفينة البرنامج التدريبي ومدته.
2- التدريب البحري المخطط على أن يدون في كتيب التدريب المعتمد والمصادق عليه من الهيئة والمختوم بخاتم السفينة البرنامج التدريبي ومدته.
3- التدريب العملي على الورش الهندسية المتكاملة والمحاكيات على أن يدون في كتيب التدريب المعتمد والمصادق عليه من الهيئة والموقع من قبل مشرفين معتمدين من المؤسسة التعليمية حسب الأصول البرنامج التدريبي ومدته .
ب-1- يجوز احتساب ساعات التدريب العملي على الورش الهندسية المتكاملة والمحاكيات المتوفرة لدى المؤسسة التعليمية بحد اقصى (15) يوم خدمة بحرية لمستوى التشغيل والدعم فقط بمعدل ثلاث ساعات تدريب عن كل يوم خدمة بحرية على أن لا يتجاوز ست ساعات في اليوم الواحد.
2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة للهيئة إعادة النظر في الفترة الزمنية لاحتساب الخدمة البحرية في حال تطوير الورش الهندسية المتكاملة والمحاكيات حدا أقصى أربعة أشهر.
3- لا يسمح لأي طالب بالتقدم للامتحانات الشفوية إلا بعد استكمال مدة التدريب المقررة واجتياز الامتحان التحريري.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026