المادة 11 من تعليمات الامتحانات الخاصة بمعايير التعليم والتدريب البحري لإصدار الشهادات للملاحين في المملكة ا رقم 0 لسنة 2026
تصدر الهيئة شهادة الكفاءة أو شهادة الأهلية وتجددهما إذا استوفى المتقدم لامتحان الشهادة شروطها ومتطلباتها وفقاً لأحكام تعليمات تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (STCW) لسنة 2011 .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026