المادة 12 من تعليمات الامتحانات الخاصة بمعايير التعليم والتدريب البحري لإصدار الشهادات للملاحين في المملكة ا رقم 0 لسنة 2026

أ- يعقد الامتحان حسب مواعيد الامتحانات المعتمدة من الهيئة. ب-يحرم المتقدم للامتحان الذي ثبت عليه الغش او الإخلال بنظام الامتحان من التقدم للامتحان لمدة ستة أشهر من تاريخ إعلان النتائج النهائية للامتحان الأول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك