المادة 17 من تعليمات الامتحانات الخاصة بمعايير التعليم والتدريب البحري لإصدار الشهادات للملاحين في المملكة ا رقم 0 لسنة 2026
يتولى مندوب أو مراقب الهيئة وحسب جدول الامتحانات ما يلي:-
أ-مراقبة سير الامتحانات والتوقيع والختم على دفاتر الإجابة قبل بدء الامتحان وتوزيع ورقة الأسئلة ويكون التوقيع لغاية التأكد من إخفاء اسم الطالب ورقمه .
ب-وضع دفاتر الإجابة في مغلف لغايات تصحيحها في الهيئة أو في المؤسسة التعليمية حسب مقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026