المادة 16 من تعليمات الامتحانات الخاصة بمعايير التعليم والتدريب البحري لإصدار الشهادات للملاحين في المملكة ا رقم 0 لسنة 2026

أ-مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة (12) من هذه التعليمات، يعتبر الطالب راسبا في الامتحان في أي من الحالات التالية:- 1- الإخلال بنظام الامتحان أو تصرفه بشكل غير لائق. 2- التأخيرعن موعد الامتحان المحدد ولا يسمح له بدخول قاعة الامتحان. 3- ضبطه متلبساً او مشاركا في غش. 4- تجاوزت نسبة غيابه (15%) من مجموع محاضرات المادة سواء كان الغياب بعذر او بدون عذر. 5- تغيبه عن الامتحانات بدون عذر مقبول من الهيئة ويعتبر العذر مقبولاً في الحالتين التاليتين شريطة أن يقدم العذر للهيئة مشفوعا بالإثبات خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ تغيبه عن الامتحان: أ- وفاة قريب من الدرجة الأولى. ب- الايقاف من الجهات المختصة. - وفي حال قبول العذر يتم إعادة الامتحان للطالب كامتحان تعويضي للامتحان الذي تقدم له حسب جدول الامتحانات المعتمدة ولا يترتب عليه أجر الامتحان في هذه الحالة. ب- في حال رسوب الطالب في مادتين او أقل بما فيها الامتحان الشفوي يعتبر مكملا وعليه إعادة المواد المكمل فيها حسب مواعيد الامتحانات المعتمدة من الهيئة ولثلاث مرات فقط بما فيها المرة الرئيسية الاولى وإذا رسب بعد ذلك في أي مادة فيعتبر راسبا في الدورة. ج-في حال رسوب الطالب في ثلاث مواد او أكثر من المواد بما فيها الامتحان الشفوي يعتبر راسبا في الدورة وعليه ولغاية استكمال متطلبات الحصول على الشهادة التقدم للتسجيل والانتظام في حضور دورة جديدة واجتياز الامتحانات الخاصة بها كافة. د- إذا تكرر رسوب الطالب في الامتحان الشفوي أكثر من ثلاث مرات بما فيها المرة الرئيسية الأولى تقرر اللجنة الفنية عودته الى الخدمة البحرية لمدة من (3) إلى (6) أشهر وفي حال الرسوب بعد ذلك يعتبر راسبا في الدورة وعليه ولغاية استكمال متطلبات الحصول على الشهادة التقدم للتسجيل والانتظام في حضور دورة جديدة واجتياز الامتحانات الخاصة بها كافة. ه- للهيئة قبول طلب تأجيل الدخول للامتحانات بعد إنهاء الطالب الدورة إذا قدم سبباً مقبولا لذلك على أن لا تتجاوز مدة التأجيل سنة من تاريخ انتهاء الدورة التي تقدم إليها الطالب

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك