المادة 15 من تعليمات الامتحانات الخاصة بمعايير التعليم والتدريب البحري لإصدار الشهادات للملاحين في المملكة ا رقم 0 لسنة 2026

أ- يعتبر الطالب ناجحاً في الدورة إذا اجتاز الامتحان التحريري والشفوي بنجاح. ب- تكون علامة الحد الأدنى للنجاح في كل مادة من مواد الامتحان والمواد المشتركة (60%) وفي حال الرسوب في إحدى المواد المشتركة تعاد المادة المشتركة كاملة. ج- لا يقبل دفتر الإجابة إذا لم يكن مختوما من قبل مندوب الهيئة على كل صفحة منه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك