المادة 14 من تعليمات الامتحانات الخاصة بمعايير التعليم والتدريب البحري لإصدار الشهادات للملاحين في المملكة ا رقم 0 لسنة 2026

يلتزم الطالب عند الدخول الى قاعة الامتحان بما يلي:- أ-إحضار بطاقة الأحوال الشخصية او جواز السفر او أي وثيقة أخرى لاثبات الشخصية تعتمدها الهيئة. ب-عدم إدخال الادوات الدراسية غير المصرح بها رسميا. ج-عدم إدخال الأجهزة الإلكترونية بكافة أنواعها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك