المادة 6 من تعليمات الامتحانات الخاصة بمعايير التعليم والتدريب البحري لإصدار الشهادات للملاحين في المملكة ا رقم 0 لسنة 2026

أ- تتولى اللجنة الفنية المهام والصلاحيات التالية:- 1- إجراء الامتحانات الشفوية الخاصة بمنح شهادات الكفاءة والأهلية. 2- رفع نتائج الامتحانات الشفوية لقسم الامتحانات . ب- تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور جميع اعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك