المادة 6 من تعليمات الامتحانات الخاصة بمعايير التعليم والتدريب البحري لإصدار الشهادات للملاحين في المملكة ا رقم 0 لسنة 2026
أ- تتولى اللجنة الفنية المهام والصلاحيات التالية:-
1- إجراء الامتحانات الشفوية الخاصة بمنح شهادات الكفاءة والأهلية.
2- رفع نتائج الامتحانات الشفوية لقسم الامتحانات .
ب- تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور جميع اعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026