المادة 3 من تعليمات الامتحانات الخاصة بمعايير التعليم والتدريب البحري لإصدار الشهادات للملاحين في المملكة ا رقم 0 لسنة 2026
تقوم الهيئة بتطبيق المعايير النوعية وفقاً لأحكام اللئحة (8/I) من الاتفاقية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026