المادة 4 من تعليمات الانتفاع والإنفاق للمسنين من حساب رعاية المسنين رقم 0 لسنة 2022
إجراءات تقديم طلب الانتفاع من الحساب:
أ- يقدم الطلب مرفقا به الوثائق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ورقيا من خلال المديرية الميدانية.
ب- الوثائق المطلوبة:
1- صورة عن دفتر العائلة أو بطاقة الاحوال المدنية للمسن، ووثيقة سفر لغير الأردنيين أو شهادة خطية من المركز الأمني لمن ليس لديه وثائق ثبوتية.
2- وثيقة من الأمن العام بعدم وجود أي طلب أمني أو قضائي للمسن.
3- دراسة اجتماعية معدة من قبل المديرية الميدانية، حسب المنطقة التي يتواجد فيها المسن.
4- شهادة خلو من الامراض السارية والمعدية، إذا كانت الخدمة المطلوبة هي الرعاية الإيوائية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026