المادة 4 من تعليمات الانتفاع والإنفاق للمسنين من حساب رعاية المسنين رقم 0 لسنة 2022

إجراءات تقديم طلب الانتفاع من الحساب: أ- يقدم الطلب مرفقا به الوثائق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ورقيا من خلال المديرية الميدانية. ب- الوثائق المطلوبة: 1- صورة عن دفتر العائلة أو بطاقة الاحوال المدنية للمسن، ووثيقة سفر لغير الأردنيين أو شهادة خطية من المركز الأمني لمن ليس لديه وثائق ثبوتية. 2- وثيقة من الأمن العام بعدم وجود أي طلب أمني أو قضائي للمسن. 3- دراسة اجتماعية معدة من قبل المديرية الميدانية، حسب المنطقة التي يتواجد فيها المسن. 4- شهادة خلو من الامراض السارية والمعدية، إذا كانت الخدمة المطلوبة هي الرعاية الإيوائية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك