التعليمات
تعليمات الانتفاع والإنفاق للمسنين من حساب رعاية المسنين رقم 0 لسنة 2022
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات الانتفاع والإنفاق للمسنين من حساب رعاية المسنين لسنة 2022) ، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المديرية : المديرية المختصة في وزارة التنمية الاجتم…
- المادة 3أ - أحكام وشروط الانتفاع من الحساب لغايات الخدمة الإيوائية: 1- ان يكون المسن أردني الجنسية . 2- اي مسن من غير حملة الجنسية الاردنية ، بشرط الاقامة الدائمة في المملكة وعدم…
- المادة 4إجراءات تقديم طلب الانتفاع من الحساب: أ- يقدم الطلب مرفقا به الوثائق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ورقيا من خلال المديرية الميدانية. ب- الوثائق المطلوبة: 1- ص…
- المادة 5أ- تجتمع لجنة إدارة الحساب بدعوة من رئيسها أو نائبه وفق احكام النظام . ب- تعرض طلبات الانتفاع الواردة إليها من المديرية وتتخذ القرار المناسب حيال كل طلب. ج- إذا وجدت اللج…
- المادة 6أوجه الإنفاق من الحساب: أ- المعينات والمعدات والأجهزة الطبية. ب- الخدمات التمريضية المنزلية. ج- أي برامج أو خدمات للرعاية تقرر اللجنة الإنفاق عليها لمصلحة المسن. د- تقديم…
- المادة 7أحكام عامة أ- في حال عدم التمكن من اجراء الدراسة الاجتماعية كما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذه التعليمات فيتم اجراؤها في اول يوم عمل رسمي من قبل مديرية …