المادة 6 من تعليمات الانتفاع والإنفاق للمسنين من حساب رعاية المسنين رقم 0 لسنة 2022
أوجه الإنفاق من الحساب:
أ- المعينات والمعدات والأجهزة الطبية.
ب- الخدمات التمريضية المنزلية.
ج- أي برامج أو خدمات للرعاية تقرر اللجنة الإنفاق عليها لمصلحة المسن.
د- تقديم العون النقدي لذوي المسنين غير المقتدرين أو لمن يرغب برعاية المسن منزلياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026