المادة 12 من تعليمات البعثات الدراسية لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 7 لسنة 2024

أ- للطالب تأجيل دراسته شريطة موافقة الجامعة أو الكلية واللجنة الفنية. ب- على الطالب تسليم المُنسق صورة عن موافقة الجامعة أو الكلية على تأجيل دراسته لرفعها مع طلبه لإيقاف البعثة طيلة فترة التأجيل إلى المديرية. ج- عند انتهاء مدة تأجيل الدراسة، على الطالب إبلاغُ المُنسق بانتظامه في الدراسة مجدداً؛ ليقوم بمخاطبة المديرية وإعادة شموله بالبعثة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك