المادة 12 من تعليمات البعثات الدراسية لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 7 لسنة 2024
أ- للطالب تأجيل دراسته شريطة موافقة الجامعة أو الكلية واللجنة الفنية.
ب- على الطالب تسليم المُنسق صورة عن موافقة الجامعة أو الكلية على تأجيل دراسته لرفعها مع طلبه لإيقاف البعثة طيلة فترة التأجيل إلى المديرية.
ج- عند انتهاء مدة تأجيل الدراسة، على الطالب إبلاغُ المُنسق بانتظامه في الدراسة مجدداً؛ ليقوم بمخاطبة المديرية وإعادة شموله بالبعثة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026