التعليمات
تعليمات البعثات الدراسية لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 7 لسنة 2024
19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تُسمّ ى هذه التعليمات (تعليمات البعثات الدراسية لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم لسنة 2024) ويُ عمَ ل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المُخصَّ صة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام:نظام البعثات لأبناء المُ علمين في وزارة…
- المادة 3أ- يحق للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية (الامتحان العام) أو ما يعادلها للعام الدراسي ذاته وفق السياسة العامة للقبول الموحد المنافسة على الاستفادة من ال…
- المادة 4- أ- يُ قدَّ م طلبُ الاستفادة إلى وحدة تنسيق القبول المُوحد وفق السياسة العامة للقبول الموحد. ب- تُ عتمد المحافظة التي تقدَّ م فيها مقدم طلب الاستفادة لامتحان شهادة الدرا…
- المادة 5أ- تحسب النسبة المئوية المخصصة لكل محافظة من مجموع مقاعد البعثة على النحو التالي:- مجموع المتقدمين بطلبات الاستفادة من المحافظة ×100% مجموع المتقدمين بطلبات الاستفادة من …
- المادة 6على الرغم مما ورد في المادة (5) من هذه التعليمات:- أ- توزع مقاعد الطب البشري وطب الأسنان ودكتور الصيدلة والصيدلة على الطلبة الحاصلين على أعلى المعدلات في شهادة الدراسة ال…
- المادة 7أ- تكون الأولوية لقبول المتقدمين في التخصصات وفق تسلسل معدلاتهم في شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها تنازليًا ووفق الخيارِ وعددِ المقاعد المُخصَّ صة لكل محافظة،…
- المادة 8للوزارة شمول مقدم طلب الاستفادة الحاصل على قبول في الجامعة الألمانية الأردنية وجامعة الحسين التقنية وجامعة العلوم الإسلامية العالمية بالمنافسةُ على الاستفادة من المقاعد ا…
- المادة 9أ- يكون مكانُ عمل المُنسق في وحدة القبول والتسجيل في الجامعة، ويرتبط برئيس قسم بعثات الطلبة في إدارة العلاقات الثقافية والعامة أو أي إدارة تحل محلها. ب- إضافة إلى المهام …
- المادة 10أ- على الطالب بعد صدور قرار الموافقة على ابتعاثه في الجامعة أو الكلية مراجعةُ المُنسق لاستكمال إجراءات الاستفادة من البعثة، بتقديم سند كفالة مُنظم أمام الكاتب العدل والعق…
- المادة 11في حال انسحاب المُتقدم قبل صدور قرار الموافقة على ابتعاثه يُحذَ ف اسمه من قيود الوزارة ولا يترتب عليه أي التزامات منصوص عليها في النظام وهذه التعليمات.
- المادة 12أ- للطالب تأجيل دراسته شريطة موافقة الجامعة أو الكلية واللجنة الفنية. ب- على الطالب تسليم المُنسق صورة عن موافقة الجامعة أو الكلية على تأجيل دراسته لرفعها مع طلبه لإيقاف …
- المادة 13إذا انسحب الطالب من المواد الدراسية التي سجلها للفصل الدراسي بعد انتهاء مدة سحب المواد الدراسية وإضافتها وكانت الوزارة قد دفعت رسومها، فإن هذه الساعات الدراسية المسحوبة ت…
- المادة 14أ- في حال رغب الطالب بتغيير تخصصه عليه أخذُ موافقة اللجنة العليا بناءً على تنسيب اللجنة الفنية ومراجعة المُنسق وتسليمه كشف علامات الجامعة أو الكلية وموافقة أي منهما على ت…
- المادة 15- أ- يجوز للطالب الانتقال من جامعة إلى جامعة أخرى أو من كلية إلى كلية أخرى شريطة الحصول على قبول من الجامعة أو الكلية، وإحضار كشف علامات من الجامعة أو الكلية المُنتقَ ل م…
- المادة 16للطالب دراسة الفصل الصيفي في جامعة أو كلية أخرى غير التي تم ابعتاثه للدراسة فيها مع استمرار استفادته من البعثة، على أن تُدفَ ع رسوم الساعات الدراسية المُ عتمَدة في أي من …
- المادة 17على الطالب التقيد بما يلي:- أ- المواظبة على الدراسة. ب- تزويد المُنسق بأي وثائق تُ طلب منه. ج- قوانين وأنظمة وتعليمات الجامعة أو الكلية. د- مراجعة المُنسق عند بدء الفصل ا…
- المادة 18تبت اللجنة العليا في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات بناء على تنسيب اللجنة الفنية.
- المادة 19تُلغى تعليمات البعثات الدراسية لأبناء معلمي وزارة التربية والتعليم في الجامعات الأردنية الرسمية رقم (1) لسنة 2011 وتعديلاتها .